
لا يوجد أي تعارض ما بين قرارات الجامعة العربية المتعلقة بحق العودة وبين منح الجنسية
منحت العديد من الدول العربية الجنسية لأبناء النساء العربيات المتزوجات من أجانب كتونس والمغرب والجزائر وليبيا واليمن والإمارات والعراق ، ولا تزال كل من سوريا ولبنان والأردن لا يمنحون الجنسية بشكل مطلق في حين منحته مصر لأولاد المصريات المتزوجات من أجانب منذ عام (2004) وتم إستثناء أولاد المصريات المتزوجات من فلسطينيين في ذلك الوقت الى أن تم الموافقة على منحهم الجنسية بعد الثورة المصرية وصدور قرار للمحكمة الإدارية العليا.
وتنوه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التشدد في منح جنسية أولاد النساء العربيات لأبنائهن كان من قبل الدول العربية التي يتواجد فيها العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين، وما ترتب على ذلك من حصول حالات كثيرة للزواج المختلط بين نساء تلك الدول واللاجئون الفلسطينيون. وربط عدم منح الجنسية بحماية حق العودة والحفاظ على الهوية الفلسطينية، إلا أنه من الناحية الفعلية لا يوجد أي تعارض ما بين قرارات الجامعة العربية المتعلقة بحق العودة وبين منح الجنسية.
لقد أكد القرار الدولي رقم (194) لعام (1948) على حق العودة حيث جاء فيه :"تقرر (الجمعية العامة) وجوب السماح بالعودة، في أقرب تاريخ عملي، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم....ووجوب دفع التعويض ...."
كما عرفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بإرشاداتها عام (1993) والمتعلقة بالتسجيل والأهلية بأنه: "أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتاد خلال الفترة من (1) حزيران (1946) إلى (15) أيار (1948) وفقد منزله وسبل معيشته معاً نتيجة الصراع سنة (1948)".
وحق العودة مكفول قانوناً بغض النظر عن جنسية اللاجئ ، فقد أشارت وثائق الأونروا بأن هناك لاجئين غير فلسطينيين ينتمون لإحدى عشرة جنسية أخرى (عربية وغير عربية) ينطوون تحت مسمى "لاجئي فلسطين" وهم والمتحدرون منهم والمولودون بعد (14) أيار (1948) يحتفظون بحقهم في خدمات الأونروا بمن فيهم المرأة المسجلة المتزوجة من رجل غير مسجَّل.
ويشير قرار جامعة الدول العربية رقم (426/ د 16) لعام (1952) الى أن مجلس الجامعة قرر تبني قرارات اللجنة السياسية والتي تنصح الحكومات العربية بأن عليهم مواصلة أشكال التمثيل المختلفة لحماية حقوق عرب فلسطين، ومواصلة المطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وبالتحديد تلك التي لها علاقة بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتأمين استعادتهم لممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بها. كما تنصح اللجنة السياسية الدولة المضيفة للاجئين الفلسطينيين بأن عليهم ، كلٍ بحسب مسؤولياته ، الموافقة على تنفيذ مشاريع تؤدّي إلى تحسين ظروف سكنهم و(مشاريع توفّر) فرص عمل لهم، وكذلك أية مشاريع قد تحسّن ظروفهم بشكل عام. ويجب تمويل مثل هذه المشاريع التي ستتولى الأونروا مهمة تنفيذها. ويكون الاتفاق مع الأونروا مشروطاً بأن لا يقدم أي من هذه المشاريع إقامة دائمة، وكذلك الإشارة إلى الحق الكامل للاجئين في العودة إلى ديارهم .
أما قرار جامعة الدول العربية رقم (914/ د 23) لعام (1955) المتعلق بمنح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين ، فأشار الى أن لجنة الشؤون السياسية نظرت بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها ، وأن اللجنة إذا تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشأن توصى حكومات الدول الأعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام".
وأكد مؤتمر للمشرفين على الشؤون الفلسطينية على أن مستوى تطبيق معايير جامعة الدول العربية حول معاملة الفلسطينيين في بعض الدول الأعضاء متدنّ في أعقاب حرب الخليج الثانية ، خاصة بعدما تبّنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية قرارها رقم (5093) لعام (1991) ، الذي يخول الدول بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين بموجب المعايير والتشريعات الوطنية التي ترتئيها الدولة المضيفة مناسبة، بدلا من الالتزام ببنود بروتوكول كازابلانكا.
وتؤكد "تضامن" على عدم التعارض ما بين منح الجنسية وحق العودة بالإستناد الى قرار للمحكمة الإدارية العليا المصرية والقاضي بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني، وبأن إمتناع وزارة الداخلية المصرية عن منح الجنسية لأبناء المتزوجة من فلسطيني لإعتبارات الحفاظ على الهوية الفلسطينية والإتفاقات المبرمة في جامعة الدول العربية ، لم يعد وارداً.
جمعية معهد تضامن النساء الأردني